الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: أخرجه أبو داود، وابن ماجه [عند ابن ماجه "باب العتق" ص 184 - ج 2، و عند أبي داود في "باب أي الرقاب أفضل" ص 196 - ج 2.] عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: أيُّما رجل أعتق رجلًا مسلمًا كان فكاكه من النار، وأيُّما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، زاد أبو داود: وأيُّما رجل أعتق امرأتين مسلمتين، إلا كانتا فكاكه من النار، يجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه، مختصر. - حديث آخر: أخرجه الترمذي [عند الترمذي في "الأيمان والنذور - باب ما جاء في فضل من أعتق" ص 200 - ج 1، وقوله: وفقه الحديث أن عتق الذكور، الخ، ليس فيما عندنا من النسخة المطبوعة للترمذي، واللّه أعلم.] عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: أيُّما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوًا منه، وأيُّما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوًا منه، انتهى. وقال: حديث حسن صحيح غريب، قال: وفقه الحديث أن عتق الذكور أفضل من عتق الإِناث، انتهى. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم"، قلت: أخرجه أبو داود، والترمذي في "الطلاق" عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، واختصره ابن ماجه بقصة الطلاق.
|